محمد بن عبد الوهاب
374
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وحكى أيضاً الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه ، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له ، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه 1 - وأن للراهن منعه من 2 وطء الأمة المرهونة 3 وقال الموفق : لا يحل إجماعاً 4 . وقال أحمد : الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب 5 ، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً بلا إذنه ، فإن أذن له في غير القرض ، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين . 6 فإن فعل فقال أحمد : يوضع عن الراهن بقدر ذلك . 7 - قال الموفق : أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة ، ثم من له رهن ، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء . . لا نعلم فيه خلافا 8 .
--> 1 المغني - الرهن - 4 / 399 . 2 في المخطوطة رسمت هكذا " وطى " . 3 قوله : " وأن " هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة , والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة , كما يوضح ذلك الذي بعده , ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولا ابن المنذر , ثم نقله عنه الموفق , والله أعلم . 4 المغني - الرهن - 4 / 407 . 5 المغني - الرهن - 4 / 433 . 6 المغني - الرهن - 4 / 431 . 7 لمغني - الرهن - 4 / 434 . 8 المغني - الرهن - 4 / 452 .